آقا رضا الهمداني

31

مصباح الفقيه

وأجيب : بانجبار الضعف بفتوى الأصحاب وإجماعهم . وفي كفاية إجماعهم في جبر سند الرواية ما لم يكن اعتمادهم عليها في الفتوى تأمّل . ( و ) السادس من الأحداث الموجبة لخصوص الوضوء : ( الاستحاضة القليلة ) خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 1 ) ، فأوجب بها غسلا في اليوم والليلة ، والمعاني ( 2 ) فلم يوجب بها شيئا ، وربما يوهمه كلام من لم يذكرها من النواقض ، وتفصيل الكلام فيها يأتي إن شاء اللَّه في محلَّه . ( ولا ينقض الطهارة مذي ) وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل ونحوهما كما عن الصحاح والقاموس ومجمع البحرين ( 3 ) . ويرجع إليه ما نقل عن الهروي من أنّه أرقّ ما يكون من النطفة عند . الممازحة والتقبيل ( 4 ) ، وما عن ابن الأثير من أنّه البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ( 5 ) . وفي مرسلة ابن رباط عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي ، فأمّا المني فهو الذي يسترخي

--> ( 1 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 210 ، المسألة 151 . ( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 210 ، المسألة 151 . ( 3 ) كما في جواهر الكلام 1 : 411 ، وانظر : الصحاح 6 : 2490 ، والقاموس المحيط 4 : 389 ، ومجمع البحرين 1 : 388 « مذا » . ( 4 ) كما في جواهر الكلام 1 : 411 وانظر : النهاية - لابن الأثير - 4 : 312 . ( 5 ) كما في جواهر الكلام 1 : 411 وانظر : النهاية - لابن الأثير - 4 : 312 .